فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، لا يرجع هو على العامل (١) إلّا أن يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه (٢). وإن رجع على العامل ، يرجع هو على المشتري بما غرم (٣) إلّا أن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ ، فإنه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن.
[٣٣٩٨] مسألة ٩ : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل (٤) وإلّا بطل. نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به (٥).
[٣٣٩٩] مسألة ١٠ : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن
______________________________________________________
وقد ذكرنا في مبحث تعاقب الأيادي من مباحث المكاسب ، أنه لا مانع من اعتبار المال الواحد في ذمم أشخاص متعددين ، بمعنى أن يكون لمالكه مطالبة أيهم شاء ، وإن استقر الضمان على من تلف المال بيده.
(١) لأن المال قد تلف بيده ، أو يد من أعطى المال له. ومن هنا فلو رجع على العامل ، رجع هو عليه ، لأن المفروض أنه قد أخذ منه.
(٢) كما هو الحال في غير المضاربة من العقود أو التمليكات المجانية ، نظراً لكون السبب أقوى من المباشر.
(٣) فإنّ ماله لا يذهب هدراً ، بل وبالمعاوضة القهرية ببناء العقلاء يملك المال التالف بمجرد دفع عوضه ، وحينئذٍ فله مطالبة كل من ترتبت يده لاحقاً عليه ببدله وهكذا يرجع كل من السابق على اللاحق.
(٤) والوجه في ذلك كله هو أنّ عقد المضاربة مبني على كون التجارة بالبيع والشراء بالقيمة المتعارفة وفي معرض تحصيل الربح ، فلا يشمل صورة علم العامل بالخسارة ، بأن يشتري بأزيد من ثمن المثل ، أو يبيع بالأقل منه.
(٥) فإن العبرة إنما هي بالمصلحة ، كما لو خاف تلف المال أو سرقته عند بقائه فباعه بأقل من ثمنه ، فإنه يحكم بصحته بلا إشكال.