الفسخ ، لم يصحّ بمقتضى التعليل المذكور.
نعم ، في الفسخ بالعيب السابق أو اللّاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصحّ الضمان أوْ لا؟ فالمشهور على العدم (١). وعن بعضهم دخوله ، ولازمه الصحّة مع التصريح (٢) بالأولى. والأقوى في الجميع الدخول مع الإطلاق والصحّة مع التصريح ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب ، مدفوعة بكفاية وجود السبب (٣).
هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ. وأمّا بالنسبة إلى مطالبة الأرش ، فقال بعض من منع من ذلك بجوازها ، لأنّ الاستحقاق له ثابت عند العقد (٤) فلا يكون من ضمان ما لم يجب. وقد عرفت أنّ الأقوى صحّة الأوّل
______________________________________________________
(١) لدورانه بين التعليق وضمان ما لم يجب الباطلين.
اللهمّ إلّا أن يراد به الضمان بالمعنى الذي ذكرناه ، فيحكم بصحّته لما تقدّم.
(٢) قد ظهر الحال فيه مما سبق.
(٣) لكنك قد عرفت ضعفه وعدم معقوليته مما ذكرناه في المسائل السابقة.
(٤) وفيه : أنه لا ينبغي الشك في بطلان هذا الضمان ، حتى بناءً على القول بصحّته في الأعيان الخارجية ، كما هو المختار.
والوجه فيه ما عرفته في ضمن المسائل السابقة ، من أنّ الضمان إنما يصحّ في موردين لا ثالث لهما.
الأوّل : ضمان الدَّين الثابت في الذمّة بالفعل ، فإنه القدر المتيقّن من صحّة الضمان وهو الضمان بالمعنى المصطلح الذي عليه تسالم الأصحاب.
الثاني : ضمان الأعيان الشخصية بالمعنى الذي ذكرناه.
الفرق بينهما يكمن في كون الأوّل متضمناً لاشتغال ذمّة الضامن بالدَّين بالفعل ، في حين إنّ الثاني لا يعني إلّا كون العين في عهدته ومسؤوليتها عليه.
وكيف كان ، فحيث لا دليل على صحّة الضمان في غير هذين الموردين ، أعني ما