والمحال عليه (١) وعدم الحجر بالسفه (*) (٢) في المحتال (٣) والمحال عليه (٤) بل والمحيل ، إلّا إذا كانت الحوالة على البريء فإنه لا بأس به (٥) فإنه نظير الاقتراض منه أُمور ـ :
أحدها : الإيجاب والقبول ، على ما هو المشهور بينهم ، حيث عدّوها من العقود اللّازمة. فالإيجاب من المحيل ، والقبول من المحتال. وأمّا المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا كان بريئاً ، فإنّ مجرد اشتراط الرضا منه لا يدلّ على كونه طرفاً وركناً للمعاملة. ويحتمل أن يقال : يعتبر قبوله أيضاً (**) (٦) فيكون العقد مركّباً من الإيجاب والقبولين.
وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللّازمة ، من الموالاة بين الإيجاب والقبول ونحوها ، فلا تصحّ مع غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما
______________________________________________________
(١) على إشكال قد عرفت تفصيله.
(٢) ذكر السفه من سهو القلم أو غلط النساخ جزماً ، والصحيح : الفلس ، كما هو أوضح من أن يخفى.
(٣) لما تقدّم.
(٤) على إشكال بل منع ، كما عرفته. فإنه لا يعتبر فيه عدم الحجر للفلس مطلقاً سواء أكان مشغول الذمّة للمحيل أم لم يكن.
(٥) لما عرفته من اختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله ، والحوالة على البريء خارجة عنه.
(٦) إلّا أنه بعيد جدّاً ، فإنه لا دليل عليه ، بل لا وجه له بالمرّة ، فإنه خارج عن المعاقدة بالكليّة ، فإنّ العقد إنما هو بين المحيل والمحتال خاصّة ، ولا دور للمحال عليه فيه أصلاً.
__________________
(*) هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ ، وصحيحها : بالفلس.
(**) لكنه بعيد جدّاً.