[٣٤٠٣] مسألة ١٤ : قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك. ومعه فنفقته في السفر من رأس المال (١) إلّا إذا اشترط المالك كونها على نفسه (٢). وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقاً ، والظاهر أنّ مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل. وربّما يقال له تفاوت ما بين السفر والحضر. والأقوى ما ذكرنا (٣) من جواز أخذها من أصل المال بتمامها ، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك ، مما يصدق عليه النفقة.
ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) في المضارب : «ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه».
هذا وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً (٤) إلّا إذا اشترط على المالك ذلك.
______________________________________________________
فصدور العمل عن أمر المالك مقوِّم لثبوت الأُجرة عليه. وهو متحقق في المقام فإنّ العمل لما كان الاستئجار عليه أمراً متعارفاً ، كان مقتضى إذن المالك في المضاربة الإذن في الاستئجار ودفع الأُجرة بإزائه ، ومقتضى إطلاق هذا الإذن عدم الفرق بين كون الأجير هو العامل أو غيره. فإنه وكما يجوز للعامل استئجار عبده للقيام بذلك الفعل فتكون الأُجرة له قهراً ، كذلك يجوز له القيام به مباشرة ليأخذ الأُجرة بلا واسطة.
(١) لأنها من لوازم السفر ، والإذن بالشيء وبالدلالة الالتزامية إذن في لوازمه. ويقتضيه مضافاً إلى ذلك السيرة القطعية الجارية.
(٢) فيتبع الشرط بلا كلام. ويقتضيه قولهم (عليهم السلام) : «المؤمنون عند شروطهم» بعد أن كان الفعل في حدّ نفسه سائغاً.
(٣) إذ أن القولين الآخرين مضافاً إلى منافاتهما لإطلاق الإذن ، والسيرة القطعية الجارية بالتزام الآمر لجميع نفقات المأمور في سفره منافيان لصحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن.
(٤) للسيرة وصحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة.