[٣٦٢١] مسألة ٦ : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة (١).
[٣٦٢٢] مسألة ٧ : يجوز الدور في الحوالة (٢). وكذا يجوز الترامي (٣) بتعدّد المحال عليه واتحاد المحتال (٤) أو بتعدّد المحتال واتحاد المحال عليه (٥).
______________________________________________________
فإنّ الضمان عقد بين الدّائن والأجنبي المضمون له والمضمون عنه في حين أنّ الحوالة عقد بين الدّائن والمدين المحيل والمحتال وليس المحال عليه طرفاً فيه وإن اعتبر رضاه في بعض الصّور.
وتظهر الثمرة في جملة من الموارد ، منها ما لو كان المحيل فاقداً لأهلية العقد كما لو كان صغيراً أو مجنوناً ، فإنها تبطل على مختارنا حيث تعتبر في المحيل أهليته للعقد ، في حين تصحّ على مختار المحقق (قدس سره) حيث لا تعتبر في المضمون عنه أهليته له.
(١) بلا خلاف فيه. فإنّ عقد الحوالة وإن كان لازماً على ما تقتضيه أصالة اللزوم في العقود إلّا ما خرج بالدليل ، إلّا أنّ اللزوم فيه حقّي لا حكمي كما هو الحال في النكاح ، حيث ثبت عدم ارتفاعه إلّا بالطلاق أو الموت أو الفسخ بأحد موجباته الخاصّة.
ومن هنا فلما كان للمتعاقدين رفع اليد عنها بعد ثبوتها كان لهما اشتراط ذلك في ضمن العقد ، وإذا جاز ذلك جاز جعله لغيرهما أيضاً ، فإنّ الحقّ لا يعدوهما ولهما التصرف على ضوء ما يتفقان عليه.
(٢) لإطلاقات أدلّتها ، فإنها غير قاصرة الشمول لحوالة المحال عليه المال ثانياً على المحيل ، ولا خصوصية فيها للحوالة الأُولى أو غيرها.
(٣) بلا إشكال فيه ، لما تقدّم.
(٤) بأن يحيل المحال عليه الأوّل المحتال على غيره ، ويحيله ذلك الغير على غيره أيضاً وهكذا ، حيث يبقى المحتال هو المحتال الأوّل ، ويكون التعدد في المحال عليه خاصّة.
(٥) بأن يحيل المحتال غيره على المحال عليه ، ويحيل ذلك الغير المحتال الثاني غيره عليه وهكذا ، فيكون التعدّد في المحتال دون المحال عليه.