[٣٤٠٤] مسألة ١٥ : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره ، وأُجرة المسكن ونحو ذلك. وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته ، فعلى نفسه (١) إلّا إذا كانت التجارة موقوفة عليه.
[٣٤٠٥] مسألة ١٦ : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه (٢). نعم ، لو قتّر على نفسه ، أو صار ضيفاً عند شخص ، لا يحسب له (٣).
[٣٤٠٦] مسألة ١٧ : المراد من السفر العرفيُّ لا الشرعيُّ (٤) فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كانت نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفاً. نعم ، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له أو لغيره ، مما ليس متعلقاً بالتجارة فنفقته في تلك المدّة على نفسه (٥).
وإن كان مقامه لما يتعلّق بالتجارة ولأمر آخر ، بحيث يكون كل منهما علّة مستقلة لولا الآخر : فإن كان الأمر الآخر عارضاً في البين ، فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة (٦). وإن كانا في عرض واحد ، ففيه وجوه (*) (٧) ثالثها
______________________________________________________
(١) لعدم صدق النفقة عليه.
(٢) لخروجه عن المأذون من قبل المالك.
(٣) إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على كل تقدير ، وإنما يجوز له التصرّف من رأس المال بمقدار نفقته ، فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم.
(٤) فإنّ المراد به ما يقابل كونه في بلده.
(٥) لأن نفقته حينئذٍ ليست بما أنه عامل مضارب ، فلا يشملها دليل خروجها من أصل المال.
(٦) لإطلاق الدليل بعد صدق كون مقامه للتجارة.
(٧) أقواها جواز الإنفاق ، حيث لا قصور في شمول الأدلّة للمقام ، بل يقتضيه
__________________
(*) لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر.