[٣٤٠٨] مسألة ١٩ : لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد ، أو عاملاً لنفسه وغيره توزّع النفقة (١). وهل هو على نسبة المالين ، أو على نسبة العملين؟ قولان (*) (٢).
______________________________________________________
ومن هنا فإن قلنا بتقدم القاعدة عليها ولو من جهة الفهم العرفي ، فهو المطلوب. وإن قلنا بمعارضتها بالعموم من وجه وتساقطهما ، فالمرجع هو عمومات ما دلّ على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن ، فإنها شاملة للمقام بلا إشكال ، ومقتضاها ضمان العامل لما يتلفه بالإنفاق ، وهو يعني عدم جواز صرفه من مال المالك.
(١) على ما يقتضيه الارتكاز العرفي والقاعدة وصحيحة علي بن جعفر ، على ما تقدّم بيانه.
(٢) ذهب المشهور إلى الأوّل ، بل وكأنه المتسالم عليه بينهم. ونسب إلى بعض القول الثاني ، إلّا أنه لم يعرف قائله.
وكيف كان ، فهو الحق. وذلك لعدم ملاحظة القيمة والمالية في المضاربة عند إخراج نفقات العامل ، فإنه يأخذ نفقات سفره بتمامها وكمالها بإزاء عمله ، من غير فرق بين قلّة مال المضاربة وكثرتها. كما لو أرسل كل من تاجرين رسولاً إلى بلد لقيامه بعمل معيّن ، وكان رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال الآخر ، فإنّ كلا منهما سيخسر من النفقات بمقدار ما يخسره الآخر منها إذا تساوت نفقتهما ، والحال أنّ رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه. وليس ذلك إلّا لكون العبرة في إخراج نفقته من رأس المال ، بالعمل والسفر لأجله ، دون كثرة مال المضاربة أو قلّتها.
وإذا كان الأمر كذلك في أصل المطلب ، يكون الأمر كذلك عند التوزيع أيضاً فيلحظ العملين دون المالين.
والحاصل أن سبب استحقاق النفقة إنما هو العمل دون المال ، فإنّه أجنبي بالمرّة عنه ، ولعل هذا هو المرتكز في الأذهان.
__________________
(*) لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر.