[٣٤٠٩] مسألة ٢٠ : لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح (١) بل يُنفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلاً. نعم ، لو حصل الربح بعد هذا تُحسب من الربح ، ويعطى المالك تمام رأس ماله ، ثمّ يقسَّم بينهما (٢).
[٣٤١٠] مسألة ٢١ : لو مرض في أثناء السفر ، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة (٣) وإن منعه ليس له (٤). وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض (٥).
______________________________________________________
(١) للسيرة القطعية. فإنّ العامل يؤدّي اجرة ذهابه إلى تلك البلدة من رأس المال والحال أنه لا ربح عند ذاك ، بل وكذا نفقاته من المأكل والمشرب في الطريق ، بل وفي البلدة عند بدو الوصول إليها ، بل وبعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجارة ، بل وفي بعض مراحلها أيضاً. فإنه وفى كل تلك المراحل يصرف من رأس المال وقبل ظهور الربح.
(٢) على ما يقتضيه النص ، فإنّ «جميع المال» المذكور فيه ليس إلّا كلّ ما تحت يد العامل من الأصل والربح. فتخرج النفقات منه ، ثمّ يستثني رأس المال ، والباقي يكون بينهما بمقتضى ما دلّ على أنّ الربح بينهما على ما اتفقا عليه.
نعم ، حكي عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير تدارك من الربح بعد ذلك ، ناسباً له إلى الأصحاب (١).
إلّا أنه غير قابل للتصديق ، فإنه خلاف خروجها من «جميع المال» وظاهر النص والارتكاز العرفي استثناؤها من الربح على تقدير ظهوره.
(٣) بلا إشكال فيه ، لشمول الأدلّة له.
(٤) فإن الصرف من مال التجارة في مورد يكون القصور من قبله ، لا لوجود مانع ، ليس مشمولاً للنص ، ولا يدخل في الارتكاز العرفي.
(٥) قد يقال : إنّ الحكم في هذه المسألة مبنيّ على الخلاف في شمول النفقات
__________________
(١) رياض المسائل ١ : ٦٠٦ ٦٠٧.