[٣٤١١] مسألة ٢٢ : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر ، فنفقة الرجوع على نفسه (*) (١) بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ ، فإنها من مال المضاربة.
______________________________________________________
الواجبة كنفقة الزوجة لمثل نفقات العلاج ، وعدمه بدعوى اختصاصها بالمسكن والملبس والمأكل والمشرب.
إلّا أنه في غير محلّه ، ولا يمكن المساعدة عليه. فإن كلّاً من الأمرين تابع لدليله. وقد اخترنا في مسألة نفقات الزوجة وجوب نفقة العلاج بكل ما يكون دخيلاً في قوام حياتها ، كالحمام للتنظيف على الزوج ، باعتبار أنّ الوارد في النصوص عنوان «يقيم ظهرها» (١) وهو شامل لكلّ ما تحتاج إليه في حياتها المتعارفة.
وأما فيما نحن فيه ، فلا دليل على وجوب نفقة العلاج على المالك. فإنّ الارتكاز العرفي مختصّ بما هو المتعارف وما يعد نفقة للمسافر في سفره ، فلا يعمّ ما يحتاج إليه من غير جهة السفر ، كالدية لو وجبت عليه ، فإنها غير مشمولة للارتكاز العرفي جزماً.
وكذا الحال بالنسبة إلى صحيحة علي بن جعفر ، حيث إن المذكور فيها : «ما أنفق في سفره» وهو ظاهر فيما ينفقه لأجل سفره فلا تشمل ما كان أجنبياً عنه.
ومن هنا فالصحيح هو القول بتحمل العامل بنفسه لها ، إذ لا موجب لإخراجها من أصل المال أو الربح.
(١) فيما إذا انفسخ العقد بموت أو غيره ، أو جاء الفسخ من قبل العامل. وأما إذا كان بفعل المالك ، فالالتزام بكون مصرف الرجوع على العامل نفسه مشكل جدّاً. فإنّ صحيحة علي بن جعفر وإن لم تكن شاملة لها ، باعتبار أنّ موضوعها هو العامل المضارب وهو غير متحقق في المقام ، إلّا أنه لا موجب لرفع اليد عن الارتكاز العرفي والتزام المالك بكون نفقاته في سفره عليه.
__________________
(*) وفيه أنّ الأمر كذلك في فرض الانفساخ وفيما إذا كان الفسخ من قِبَل العامل ، وأمّا فيما إذا كان الفسخ من قِبَل المالك ففي كون نفقة الرجوع على نفسه لا يخلو عن إشكال قوي.
(١) الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣١ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ح ٢٧٧١٤.