فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل. وأنت خبير بأنّ المفهوم من العبارة عرفاً كون النصف الآخر للعامل (١).
[٣٤١٥] مسألة ٢٦ : لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه ، أو قال : خذه قراضاً ولك ربح نصفه ، في الصحّة والاشتراك في الربح بالمناصفة.
وربّما يقال بالبطلان في الثاني. بدعوى أنّ مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختصّ به أحدهما ، أو يربح أكثر من النصف فلا تكون الحصّة معلومة ، وأيضاً قد لا يعامل إلّا في النصف.
وفيه : أنّ المراد ربح نصف ما عومل به وربح (٢) فلا إشكال.
[٣٤١٦] مسألة ٢٧ : يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل (٣) مع اتحاد المال ، أو تميز مال كل من العاملين. فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح ، صحّ وكانا فيه سواء. ولو فضّل أحدهما على الآخر ، صحّ أيضاً وإن كانا في العمل سواء ، فإنّ غايته اشتراط حصّة قليلة لصاحب العمل الكثير ، وهذا لا بأس به. ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف ، وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الرّبح ، ولا مانع منه.
وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل. بأن كان المال مشتركاً بين اثنين
______________________________________________________
(١) باعتبار أنّ ظاهر الكلام هو كون النصف تمام ما له من الربح وتحديد ما يستحقه بذلك ، وهو يقتضي كون الباقي للعامل ، وإلّا لما كان تمام ما للمالك هو النصف.
(٢) فالمراد ربح نصف المقدار الذي وقع مورداً للتجارة ، فهو نصف الرّبح فيما اتجر به لا ما لم يتجر كما يشهد له الفهم العرفي ، كما هو الحال في التعبير الأوّل أيضاً.
(٣) لإطلاق الأدلّة ، وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى مضاربتين أو أكثر فهو كما لو ضارب المالك كلّاً منهما بنصف المال رأساً ، فإنّ الاتحاد في مقام الإنشاء لا ينافي التعدّد في الواقع واللب.