لكن هذا إنما يتمّ إذا لم تكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأُولى (١). وأما مع اعتبارها فلا يتمّ ، ويتعيّن كون تمام الرّبح للمالك (١) (٢) إذا أجاز المعاملات ، وإن لم تجز المضاربة الثانية.
[٣٤٢٢] مسألة ٣٣ : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً ، كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً أو نحو ذلك ، أو بالعكس ، فالظاهر صحّته. وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعاً أو قرضاً ، أو قراضاً أو بضاعة ، أو نحو ذلك.
ودعوى أنّ العقد المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلّا رأس المال ، ومن العامل إلّا التجارة. مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد ، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ، ويكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط.
وعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة ، بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه ، وبطلانهما في قوله الآخر. قال : لأن العامل في القراض لا يعمل عملاً بغير جعل ولا قسط من الرّبح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض
______________________________________________________
إلّا أن فساده أوضح من أن يخفى. فإن احترام عمل المسلم لا يقتضي أن يكون لغيره ضمان بالنسبة إليه ، ما لم يكن العمل بأمره وإذنه.
(١) فإنه حينئذٍ تصحّ المضاربة الأُولى ، ويكون للعامل الأوّل ما قرراه من الرّبح وللثاني اجرة مثل عمله على الأوّل مع جهله بالفساد ، بل مع علمه به أيضاً على ما تقدّم ، لأنّ العمل قد استوفاه العامل الأوّل ، والتزم بعوضه للثاني ، فيضمنه عند ظهور فساد العقد معه.
(٢) لأن الأوّل لم يعمل شيئاً ، والثاني وإن عمل إلّا أن عمله لم يكن بأمر المالك فلا يستحقّ شيئاً.
__________________
(١) وأمّا الأخبار الدالّة على أنّ الربح يشترط فيه العامل والمالك عند مخالفة الشرط أيضاً فهي غير شاملة للمقام ، كما يظهر بالتأمّل.