وأما وطء المالك لتلك الجارية ، فلا بأس به قبل حصول الربح (١) بل مع الشك فيه ، لأصالة عدمه. وأما بعده ، فيتوقف على إذن العامل ، فيجوز معه ، على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه.
[٣٤٣٢] مسألة ٤٣ : لو كان المالك في المضاربة امرأة ، فاشترى العامل زوجها ، فإن كان بإذنها ، فلا إشكال في صحّته (٢) وبطلان نكاحها (٣) ولا ضمان عليه (٤) وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها (*) ونفقتها (٥). وإلّا ففي المسألة أقوال :
البطلان مطلقاً ، للاستلزام المذكور ، فيكون خلاف مصلحتها.
______________________________________________________
وأما دعوى إعراض المشهور عنها ، فقد عرفت منّا غير مرّة أنه لا يوجب رفع اليد عن الرواية وطرحها بعد تمامية سندها.
إذن فما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من الجواز هو الصحيح ، حيث لا موجب لرفع اليد عن صحيحة الكاهلي ، وإن كان ما استند إليه (قدس سره) أوّلاً قابلاً للمناقشة.
(١) لاستقلاله حينئذ في ملكيّتها.
(٢) بلا خلاف فيها ، كما لو باشرت هي ذلك بنفسها.
(٣) ويدلّ عليه مضافاً إلى النصوص العديدة الإجماع وتسالم الأصحاب عليه. وقد تقدّم بيان ذلك مفصَّلاً في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح ، فراجع.
(٤) لصدور الفعل عن إذنها.
(٥) أما الأخير فلارتفاع موضوعها ، أعني الزوجية.
__________________
(*) إنّ الشراء إن كان بعد الدخول فلا إشكال في عدم سقوط المهر ، وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه كلام يأتي في المسألة السابعة من نكاح الإماء ، ولعلّ الماتن (قدس سره) أراد هذه الصورة.