مظهرا للحيض ثبت المطلوب ، لعدم القائل بالفصل (١).
وأمّا كون ما زاد على العادة طهرا في صورة تجاوز الدم عن العشرة ـ فتقضي صلاة أيّام الاستظهار كما أنّها تقضي صومها ـ فهو أيضا مشهور بين الفقهاء.
ولعلّ وجهه ؛ أنّ بعد التجاوز أيضا لو كان حيضا لم يكن فرق بينه وبين القطع في ذلك ، وهو خلاف صريح الأخبار المتواترة.
وقال ابن إدريس رحمهالله ـ بعد ما ذكرناه عنه ـ : فإن قلت : فيبطل قول الأئمّة عليهمالسلام : «ترجع إلى عادتها» ، قلنا : ذلك إذا تجاوز الدم العادة والعشرة (٢) ، انتهى. وستعرف أنّ الأمر كما ذكره (٣).
ونقل عن العلّامة رحمهالله (٤) أنّه استشكل ـ في «النهاية» ـ في ذلك (٥) ، واستشكل في «المدارك» في الاولى والثانية جميعا (٦) ، وتابعه المصنّف وغيره (٧) ، لما ذكره من عدم الدليل ، وإن كان أحوط عندهم القضاء ، كما ذكره المصنّف.
لكن في «المدارك» صرّح بأنّ الاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة (٨) ، ومع هذا لم يشر إلى مظهر أصلا ، ولا إلى حكمه.
وظهر من كلام الفقهاء أنّ المظهر هو الانقطاع والتجاوز ، ولذا رتّبوا على الأوّل أحكام الحيض ، وعلى الثاني أحكام الطهر ، ولا يصحّ إرادة الاحتياط ، لأنّ
__________________
(١) لم ترد في (د ٢) من قوله : ولعلّ وجهه كون الحيض مثل المني. إلى قوله : بالفصل.
(٢) السرائر : ١ / ١٤٧.
(٣) لم ترد في : (ز ٣) و (د ٢) من قوله : ولعلّ وجهه أنّ بعد التجاوز. إلى قوله : كما ذكره.
(٤) نقل عنه العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٠.
(٥) نهاية الإحكام : ١ / ١٢٣.
(٦) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٦.
(٧) ذخيرة المعاد : ٧٠ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٢٣ و ٢٢٤.
(٨) مدارك الأحكام : ١ / ٣٣٢.