الفجر ، وكون الجهر والإخفات في الصلوات (١) في المواضع المعهودة ، إلى غير ذلك سيّما مع نهاية كثرة الأخبار الواردة فيه.
ألا ترى أنّ هذا اللفظ ورد في أخبار لا تحصى في مقام بيان الحاجة ، والحاجة لا تندفع ولا ترفع إلّا بمعرفة المظهر ، ولم يسأل واحد من المحتاجين من إمام أنّ المظهر ما ذا؟! ولم يشيروا إلى ذلك لواحد منهم أصلا ، كما هو الحال في موضع الجهر والإخفات ، وغيره ممّا أشرنا.
ويعضد قول الفقهاء ـ إن لم نقل يدلّ عليه ـ أنّه إذا انقطع على العاشر فالأصل والظاهر أنّه حيض ، لما عرفت من أنّ الحيض هو الدم الخلقي الفطري كالبول والمني ، وأنّ الاستحاضة لا تكون إلّا من آفة في العرق العاذل ، وحدوث عيب البتة ، والأصل عدمه بلا شبهة.
وأمّا الظاهر ؛ فلما سيجيء في صفة الحيض أنّه لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة ، فحال عدم الزيادة على العشرة حال عدم النقص عن الثلاثة ، فكما أنّ الناقص لا يمكن أن يكون حيضا ، وإن احتمل حدوث الآفة المانعة عن الحيض في أثناء الثلاثة ، كذا لا يمكن أن يكون ما زاد على العشرة حيضا ، وإن احتمل حدوث الآفة بعد تمام العشرة أو قبله فيما زاد عن العادة ، ولما مرّ في بحث أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض (٢).
ويعضدهما (٣) أيضا أنّ الأخذ والانقطاع في ذات العادة أيضا يتفاوتان غالبا البتة ، إذ لا يكاد يوجد حيضتان تكون أخذهما في آن واحد وانقطاعهما كذلك ، بل
__________________
(١) في (ز ١ ، ٢) و (ط) : الصلاة.
(٢) راجع! الصفحة : ١٣١ و ١٣٢ و ١٤٦ من هذا الكتاب.
(٣) في (د ١) : ويعضدهما الصحيح.