وأمّا ما دلّ على الاستظهار فقد عرفت أنّه محمول على الاستحباب ، لكون دمها دائرا بين الحيض والاستحاضة ، فهي مخيّرة بين العمل بأيّهما شاءت ، وأنّ الأولى اختيارها جانب الحيض مطلقا ، أو في يومين ، أو غير ذلك ، فظهر أنّه أظهر وجه للجمع ، بل متعيّن (١).
مضافا إلى ما ذكرناه من الاعتبار الظاهر الواضح عند أهل العرف والعقلاء ، بل هي الطريقة الشرعيّة أيضا ، وأنّ قول الفقهاء حجّة في أمثال ذلك ، وغير ذلك.
مضافا إلى أنّ فهمهم أيضا معتبر جزما ، كما هو مسلّم ومحقّق.
وفي مرسلة مولى أبي المغراء ، عن الصادق عليهالسلام : عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، فقال : «تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت» (٢) ، الحديث.
وربّما كان الظاهر من قوله عليهالسلام : «وان استمرّ الدم» التجاوز عن العشرة ، في مقابل انقطاع الدم ، فإنّه صريح في أنّ كونه استحاضة مشروط باستمراره ، فتعيّن أن يكون المراد : المتجاوز عنها ، إذ لم يقل أحد باشتراطه بغير ما ذكر.
والأخبار أيضا صريحة في أنّ الزائد عن العادة تصير استحاضة بلا توقّف على الاستظهار ، وأنّه ليس شرطه.
ويؤيّده سؤال الراوي : (يمضي وقت طهرها ، وهي ترى الدم) وأنّ المتبادر من لفظ الاستمرار : امتداد معتدّ به ، وكذا من لفظ المستحاضة ، كما عرفت.
__________________
(١) في (ز ١ ، ٢) و (ط) : للجمع ، بل لعلّه لا معارضة أصلا بعد ملاحظة جميع ما ذكرناه ، بل متعيّن.
(٢) الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٩٤ ، الاستبصار : ١ / ١٥٠ الحديث ٥١٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٩٠ مع اختلاف يسير.