الصوم لازم قضاؤه على أيّ تقدير ، مع أنّ عموم ما دلّ على قضاء الفائته من الصلوات يشمله البتة ، وكذا الصوم ، وعرفت أنّ أكثر قضاء الصوم والصلاة ، بل وأكثر أحكام الطاهرة والحائض لم يتعرّض لها بالخصوص.
هذا كلّه ؛ مضافا إلى ما ذكرناه في حكاية الاستظهار ومعناه وحكم المظهر ، والله يعلم.
ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه أعمّ من أن يكون الزائد عن العادة مستجمعا لشرائط التمييز أم لا ، وقيل : للشيخ قول فيما إذا لم يزد المجموع عن العشرة أنّه يرجع إلى التمييز ، وقول آخر بأنّه ترجع إلى العادة (١).
وقوله الأوّل ظهر فساده ، وأمّا الآخر فلعلّ مراده ما ذكره المشهور ، لأنّه قائل بالاستظهار البتة ، فتأمّل! وسيجيء التأمّل في نسبة هذين القولين إلى الشيخ.
قوله : (والتي لا عادة لها). إلى آخره.
هذه هي المبتدأة بالمعنى الأعمّ ، ومتى رأت الدم تبني على كونه حيضا على المشهور ، لأنّه يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، ولصحيحة منصور عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة» (٢).
وموثّقة ابن بكير عنه عليهالسلام : «المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ [الدم] تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوما» (٣). إلى غير ذلك من
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٢١٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٦ الحديث ٢٣٨٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨١ الحديث ١١٨٢ ، الاستبصار : ١ / ١٣٧ الحديث ٤٦٩ ، وسائل الشيعة ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦٢.