عنه (١) ، وفي موثّقة أبي بصير : «لا يخاف عليها من الشيطان» (٢).
فيمكن حمل نفي البأس على من لا يخاف عليها ، أو أنّ المراد نفي الحرمة ، وكيف كان ، الأولى الاجتناب.
ونسب إلى المفيد أنّه علّل ذلك بأنّه يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح (٣) ، وفيه ما فيه.
ويكره أيضا حملها المصحف ، وإن كان بغلافه على ما قاله في «المعتبر» ، وادّعى الإجماع ، ولمس هامشه أيضا ، ونسب إلى السيّد أنّه حرم ، استنادا إلى رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام : «المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمسّ خيطه أو خطّه ـ على اختلاف النسخة ـ ولا تعلقه إنّ الله تعالى يقول (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)» (٤) (٥).
فظهر أنّ هذه الرواية كانت قطعيّة عند السيّد رحمهالله ، ويحصل منه ظنّ لنا ، مع أنّ المقام ، مقام الكراهة ، فتكفي هذه الرواية لإثباتها.
لكن في صحيحة منصور بن حازم : سأل الصادق عليهالسلام عن التعويذ يعلّق على الحائض ، فقال : «نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة أو حديد» (٦).
وفي الصحيح عن داود بن فرقد ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام : عن التعويذ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٢ الحديث ٢٣٤٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨١ الحديث ٥٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٣ الحديث ٢٣٤٥ مع اختلاف يسير.
(٣) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٧٢ ، لا حظ! المقنعة : ٥٨.
(٤) الواقعة (٥٦) : ٧٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٧ الحديث ٣٤٤ ، الاستبصار : ١ / ١١٣ الحديث ٣٧٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.
(٥) المعتبر : ١ / ٢٣٤.
(٦) الكافي : ٣ / ١٠٦ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٢ الحديث ٢٣١٥ مع اختلاف يسير.