يعلّق على الحائض؟ [قال : لا بأس] ، وقال : «تقرأه وتكتبه ولا تمسّه» (١). ومثله روايته الاخرى عنه عليهالسلام (٢).
وفي «الكافي» : وروي : «أنّها لا تكتب القرآن» (٣) ، وحملها على الجواز الذي يجتمع مع الكراهة متعيّن.
ولا بأس بتقليبه بعود ونحوه ، لعدم صدق المسّ ، والمشهور أنّه يكره أن تقرأ غير العزائم ، وسيجيء البحث (٤) في الجنب.
ويكره جوازها في المساجد ـ على ما قاله الشيخ في «الخلاف» وأتباعه (٥).
قال في «المنتهى» : وحجّته غير معلومة ، ثمّ احتمل كون السبب إمّا جعل المساجد طرقا ، وإمّا إدخال النجاسة إليها (٦) ، انتهى.
ولا يخفى أنّه ورد عنهم عليهمالسلام : «لا تجعلوا المساجد طرقا حتّى تصلّوا فيها ركعتين» (٧) ، ولا تتأتّى منها الصلاة.
وأمّا إدخال النجاسة غير المسرية ؛ فسيجيء أنّه محلّ الخلاف ، فقيل : إنّه حرام ، ومن لم يقل بالحرمة ، فلعلّه مكروه عنده.
والأظهر عدم الحرمة لما ورد عنهم عليهمالسلام من جواز اجتياز الحائض والجنب مطلقا (٨) ، وأفتوا بذلك أيضا ، لكن الأولى والأحوط الاجتناب خروجا عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٣ الحديث ٥٢٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٣ الحديث ٢٣١٦.
(٢) الكافي : ٣ / ١٠٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٢ الحديث ٢٣١٣.
(٣) الكافي : ٣ / ١٠٦ ذيل الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٢ الحديث ٢٣١٤.
(٤) في (د ٢) : التحقيق.
(٥) الخلاف : ١ / ٥١٧ المسألة ٢٥٩ ، شرائع الإسلام : ١ / ٣٠ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٦٣ المسألة ٨٤ ، البيان : ٦٢.
(٦) منتهى المطلب : ٢ / ٣٥٢.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٩٣ الحديث ٦٥٨٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة.