الرابع : إنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض ، نقل عن الشيخ أنّه قال به في خلافه ، ونقل إجماع الفرقة على ذلك (١).
حجّة الأوّل : الصحاح وغيرها ، مثل : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : «نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم» (٢).
وصحيحة صفوان (٣) ، وصحيحة ابن مسلم (٤) ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٥) ، وصحيحة أبي المغراء (٦) ، وكصحيحة سليمان بن خالد (٧) عنهم عليهمالسلام. إلى غير ذلك من الأخبار (٨).
مضافا إلى قاعدة كلّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم ما دلّ على اعتبار العادة (٩) ، وعموم ما دلّ على اعتبار الصفة (١٠) إن كان في العادة ، أو مع
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٦ ، الخلاف : ١ / ٢٤٧ المسألة ٢١٨.
(٢) الكافي : ٣ / ٩٧ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٦ الحديث ١١٨٧ ، الاستبصار : ١ / ١٣٨ الحديث ٤٧٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الحديث ٢٢٧٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٧ الحديث ١١٩٣ ، الاستبصار : ١ / ١٣٩ الحديث ٤٧٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣١ الحديث ٢٢٨٠.
(٤) الكافي : ٣ / ٩٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٧ الحديث ١١٩٤ ، الاستبصار : ١ / ١٣٩ الحديث ٤٧٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣١ الحديث ٢٢٨٣.
(٥) الكافي : ٣ / ٩٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٦ الحديث ١١٨٩ ، الاستبصار : ١ / ١٣٩ الحديث ٤٧٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢٢٧٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٧ الحديث ١١٩١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣١ الحديث ٢٢٨١.
(٧) الكافي : ٣ / ٩٧ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٩٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الباب ٤ من أبواب الحيض.
(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.