الصفة ، ولم يقل أحد بالفصل.
وحجّة الثاني : رواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل» (١) الحديث.
ويشهد له الأخبار المتواترة في أنّ السبايا تستبرأ أرحامهنّ بحيضة (٢) ، وكذا الجواري المنتقلة ببيع أو غيره إن كانت تحيض ، وإن لم تكن تحيض فأمرها شديد ، تترك حتّى تستبين حملها ، فقيل لهم عليهمالسلام : في كم تستبين؟ فقالوا : «في خمسة وأربعين» (٣). إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.
منها : ما ورد في الاستبراء من الزنا (٤) ، واستبراء المحلّلة للغير عبدا وحرّا إذا أراد مولاها أن يطأها يقول له : اعتزل عنها ، ثمّ يستبرئها بحيضة ثمّ يجامعها ثمّ يردها عليه ، أو على غيره إن أراد تحليلها عليه ، فلتستبرئ بحيضة ثمّ يقاربها (٥) ، وهكذا.
وكذا ورد في الجارية التي اشتراها ثمّ أعتقها ، ويريد أن يتزوّج بها أن يستبرئ رحمها بحيضة (٦) ، إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.
بل ورد في عدّة الطلاق : أنّه يستبرئ رحمها بثلاثة قروء (٧) ، وأمثال هذه العبارات.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٧ الحديث ١١٩٦ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ الحديث ٤٨١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٢١ / ١٠٤ الحديث ٢٦٦٤١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٨ / ١٧٠ الحديث ٥٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ١٠٤ الحديث ٢٦٦٤٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٢ / ٢٦٥ الباب ٤٤ من أبواب العدد.
(٥) وسائل الشيعة : ٢١ / ١٤٩ الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.
(٦) وسائل الشيعة : ٢١ / ١٠٣ الباب ١٦ من أبواب نكاح العبيد.
(٧) وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٩٨ الباب ١٢ من أبواب العدد.