وما ورد من أنّه إن كان يتزوّجها فلا عدّة عليها ، وإن كان غيره فعليها العدّة ، وأنّ التي لا تحبل مثلها فلا عدّة عليها (١).
وما ورد في الأخبار في عدّة المسترابة بالحمل أنّها ثلاثة أشهر ، وأنّها إن ادّعت الحبل بعدها وحصلت الريبة ، فعدّتها تسعة أشهر (٢) ، وأنّه لا ارتياب بعدها ، لأنّ الله جعل للحبل وقتا ، فلا ارتياب بعده ، وأنّ رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة ، وإمّا من الحمل. إلى غير ذلك.
وورد عنهم عليهمالسلام : «إنّ الرجل يأتي جاريته فتعلق منه فترى الدم وهي حبلى فيرى أنّ ذلك طمث فيبيعها ، فما أحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبره» (٣) ، فتأمّل!
وورد في تفسير قوله تعالى (إِنِ ارْتَبْتُمْ) (٤) أنّ بانقضاء شهر يحصل الريبة (٥).
وورد في تسمية الحيض استبراء (٦) كتسمية مضيّ خمسة وأربعين يوما ما ورد هذه وغيرها من أمثالها.
وحجّة الثالث : صحيحة ابن نعيم الصحّاف إنّه قال للصادق عليهالسلام : أمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال : «إذا رأت الحامل الدم بعد ما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٨٣ الباب ٣ و ٩٩ الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٢ / ٢٢٣ الباب ٢٥ من أبواب العدد.
(٣) تهذيب الأحكام : ٨ / ١٧٨ الحديث ٦٢٣ ، الاستبصار : ٣ / ٣٦٣ الحديث ١٣٠٤. وسائل الشيعة : ٢١ / ٨٧ الحديث ٢٦٥٩٥ مع اختلاف يسير.
(٤) الطلاق (٦٥) : ٤.
(٥) انظر! الكافي : ٣ / ٧٥ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٨ / ١١٨ الحديث ٤٠٧ ، الاستبصار ٣ / ٣٢٥ الحديث ١١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٢ الحديث ٢١٦٣.
(٦) انظر! تهذيب الأحكام : ٨ / ١٧١ الحديث ٥٩٤ ، الاستبصار : ٣ / ٣٥٩ الحديث ١٢٨٧.