أحد ، ولم يعذر فيها سوى غير المكلّفين ، والمرأة والمسافر وغيرهم ممّن ذكروه في تلك الصحاح ، ولم يذكر فيها ولا في غيرها معذوريّة من لم يكن عنده الإمام عليهالسلام أو من نصبه ، فلا جرم يكون داخلا فيمن وجبت عليه في هذه الصحاح.
قلت : لا شكّ ولا نزاع في وجوبها عينا على كلّ واحد واحد من المكلّفين من الكفّار والمسلمين ، وأنّ وجوبها على الجميع من بديهيّات الدين ، وأنّ ذلك الوجوب إنّما هو بشرطه وشروطه ، لا خاليا عن الشرائط.
فإن أرادوا أنّ الوجوب المذكور في هذه الصحاح هو الوجوب بهذا المعنى ، فلا شكّ في دخول من لم يكن عنده الإمام ولا المنصوب في هذه الصحاح وغيرها من الأخبار.
وإن أرادوا الوجوب الخالي عن شرطه ، فلا شكّ في عدم دخول أحد من المكلّفين في هذه الأخبار ، ولا شكّ في أنّ المراد في هذه الأخبار ليس هذا الوجوب ، لأنّه خلاف ضروري الدين.
وإن أرادوا الأعم من الخالي ومع الشروط ـ أي مرادهم عليهمالسلام أنّ صلاة الجمعة واجبة ، أعمّ من أن يتحقّق (١) هناك شروطها أم لا ـ فلا شكّ في أنّ العام يشمل الخاص ، ومع ذلك هو أيضا فاسد بالضرورة.
وإن أرادوا مطلق الوجوب ـ أي القدر المشترك بين الخالي ، ومع الشروط يعني اللابشرط ـ فلا شكّ أيضا في شمول العام للخاص ودخوله في العام وعدم خروجه عنه ، فلا وجه لاستدلالهم أصلا ، مع أنّ كون وجوبها مشروطا بشروط من بديهيّات الدين ، والبداهة تصير منشأ للفهم والتبادر ، فالمتبادر كونه بشروطه.
__________________
(١) في (د ١ ، د ٢ ، ز ١) : يكون.