والحاصل [١] ؛ أنّ الدلالة إن كانت من أصالة عدم الشرط ، فلا مدخليّة
__________________
[١] لم ترد في (د ٢) من قوله : والحاصل. إلى قوله : فما ظنّك باجتماع المجموع ، وورد بدله :
فإن قلت : ربّما يكون مدّ نظر الأئمّة عليهمالسلام في هذه الصحاح ، إظهار نفس الوجوب من حيث هي هي ، من دون نظر وملاحظة إلى ما زاد عنها ، كما أنا في أمثال زماننا نقول : الجهاد من جملة الواجبات ، بل وأشدّ الواجبات وأعظمها ، وليس مدّ نظرنا سوى كونه من الواجبات ، وإن كان مشروطا بحضور الإمام عليهالسلام وغير ذلك ، وتعرف ذلك.
وربّما نقول أيضا : ليس على المرأة جهاد ولا على الطفل ، وأمثال ذلك ، ومع ذلك ليس مدّ نظرنا اشتراطه بالإمام عليهالسلام أو غيره أصلا.
مع أنّ الأصل عدم إرادة ما زاد عن ألفاظ الحديث ، والأصل بقاء الألفاظ على إطلاقها ، والأصل عدم التقيّة ، والظاهر ظواهرها الحكم الوضعي ، وإرجاعها إلى الطبيعي يتوقّف على القرينة ، وهي منتفية ، بل القرينة القطعيّة على عدمه ، لما مرّ من مخالفة التقيّة قطعا وغير ذلك.
فبإبقاء هذه الصحاح على ظواهرها ـ من كون المراد من الوجوب هو اللابشرط المذكور ـ يظهر أنّ المراد الوجوب المطلق غير مقيّد بشيء ، فيجب مطلقا على كلّ فرد فرد من المكلّفين إلّا في صورة انعدام شرط من الشرائط الثابتة المسلّمة.
قلت : وجوب الفعل المطلق ، إن كان في مقام تحقّق الطلب بالمطلق والتكليف بفعله وعدم تجويز تركه ، فيكون المقام حينئذ مقام الحاجة جزما ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز جزما بالبديهة ، وفاقا من الشيعة وأهل السنّة جميعا ، لأنّ ظواهرها حينئذ طلب الجمعة مع عدم الشروط المسلّمة كلّا أو بعضا ، وهو فاسد بالضرورة ، إلّا أن يجعل وقت الخطاب غير وقت الحاجة ، و [كذا] يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، مع أنّ السيّد رحمهالله من المحرّمين ، ولعلّ غيره أيضا كذلك ، فعلى هذا لا يمكن الاستدلال جزما.
وعلى قول من لا يجوّز لا يمكن الاستدلال أيضا ، إذ لعلّ عدم ذكر محلّ النزاع من قبيل محلّ الوفاق.
مع أنّك قدعرفت أنّ الرواة والشيعة ماكانوا مخاطبين بهذه الصحاح قطعا ، ولاكلّفوا بمضامينها جزما ، فلم يكن وقت صدور هذه الروايات وقت حاجتهم.
وإن بنيت على أنّ وقت صدور هذه الشرائط كان من أوقات حاجتهم فهو فاسد أيضا جزما بالبديهة ، لأنّه كان وقت صدور تلك الروايات[كذا] ، لأنّ الرواة ؛ رواة تلك الصحاح ، أو معاصر رواة تلك الروايات ، والمعصوم عليهالسلام في الكلّ واحد.