عموم فيها ينفع المستدلّ ، لأنّه مقيّد بقيد «شروطها» في الجملة ، فلا يكون عامّا بالنسبة إلى فاقد الشروط ، فضلا عن أن يتحقّق اللزوم العرفي.
قلت : إن أردت أنّ المراد من الصحاح : أنّ الجمعة واجبة من دون شرط فقط عرفت فساده ، بل هو كذب صريح ، ومع ذلك لا يناسب الاستدلال ، لأنّه لا يتحقّق بالاحتمال فضلا عن هذا الاحتمال الفاسد بالبديهة.
وإن أردت أنّ المراد وجوبها من دون ملاحظة كونه مشروطا أم غير مشروط ، فهو بعينه الاحتمال الأوّل ـ الذي ذكرناه أنّه الحقّ من وجوه كثيرة ـ فما وجه الاستدلال؟ ومن أين يتحقّق اللزوم العرفي؟
والبناء على أنّ الوجوب فيها طلبي ، طلبوا بهذا منهم الإتيان بالجمعة ، ولمّا لم يذكر الإمام أو من نصبه ، علمنا أنّه ليس بشرط ، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فاسد بالبديهة ، كما عرفت من أنّ مضمون هذه الصحاح غير جائز الصدور منهم ، وللزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة بالنسبة إلى الشروط المسلّمة إن جعلنا وقت الخطاب وقت الحاجة.
مع أنّ السيّد من المحرّمين ما جوّز تأخير البيان عن وقت الخطاب أيضا.
وإن قلنا : إنّ وقت الخطاب لم يكن وقت الحاجة ، فلا يمكن الاستدلال لعدم تحقّق اللزوم العرفي حينئذ ، مع أنّ إرجاع الوضع إلى الطلبي يحتاج إلى القرينة.
فإن قلت : لعلّ وقت صدور الأحاديث الدالّة على الشروط المسلّمة كان وقت الحاجة.
قلت : فاسد بالبديهة ، لاتّحاد الرواة والمروي عنه بالنسبة إلى الصحاح ، مع أنّ جميع أزمنة جميع الأئمّة المعصومين عليهمالسلام كان الحال وقت صدور تلك الصحاح ، سوى سلطنة علي والحسن عليهماالسلام بل كلّما طال الزمان اشتدّت التقيّة ، لحدوث