[٣٦٨٣] مسألة ٥١ : يجب على النساء التستّر (١) كما يحرم على الرجال النظر (٢) ولا يجب على الرجال التستّر (٣) وإن كان يحرم على النساء النظر (*) (٤).
نعم ، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء (٥) ويجب عليهم التستّر (**) مع العلم بتعمد النساء في النظر ، من باب حرمة الإعانة على الإثم (٦).
______________________________________________________
تحرز كون الناظر إليها إنساناً فلا يجب عليها التستّر بخلاف سائر أعضاء البدن ، حيث استفيد من قوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها) حرمة إظهارها مع قطع النظر عن وجود الناظر ، وإنّ حالها حال عورة الرجل فيحرم جعلها في معرض نظر الغير ويجب سترها في نفسه ، وعليه فيكفي في وجوب الستر عليها احتمال وجود الإنسان أو كون الموجود إنساناً.
(١) لقوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) على ما تقدّم بيانه مفصّلاً.
(٢) لما تقدّم من أنّه مقتضى النهي عن إبداء الزينة.
(٣) جزماً ، بل جوازه من الضروريات التي قامت السيرة القطعية عليه.
(٤) وقد تقدّم الكلام فيه ، حيث عرفت أنّ مقتضى السيرة العملية القطعية هو الجواز فيما هو المتعارف في الخارج كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين فإنّ النساء ينظرن إلى الرجال ولو من وراء حجابهن من دون أن يثبت ردع عن ذلك.
(٥) حيث يجب سترها جزماً ، للنصوص الصحيحة الدالّة عليه ، وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في بحث التخلي من كتاب الطهارة.
(٦) والصحيح هو التفصيل في المقام بين ما إذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة إليه ، وبين ما إذا لم يكن قاصداً لذلك.
ففي الأول : يجب التستّر ويحرم عليه الكشف ، لأنّه بفعله مسبب للحرام ، ومتعاون
__________________
(١) مرّ الكلام فيه [في المسألة ٣٦٦٣].
(٢) على الأحوط.