فصل
فيما يتعلّق بأحكام الدّخول على الزّوجة
وفيه مسائل
[٣٦٨٥] مسألة ١ : الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة (١)
______________________________________________________
فصل
فيما يتعلّق بأحكام الدّخول على الزّوجة وفيه مسائل
(١) والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
الأوّل : ما يستفاد من الآيات الكريمة.
الثاني : المستفاد من النصوص.
أمّا المقام الأول : فقد ادُّعي استفادة الجواز من قوله تعالى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ) (١).
بدعوى أنّ كلمة «أَنَّى» مكانية ، فتدلّ على جواز إتيان النساء في أي مكان منها فتكون دليلاً على جواز وطئها دبراً.
إلّا أنّه ضعيف ، فإنّ كلمة «أَنَّى» ليست مكانية وإنّما هي زمانية صرفة ، كما يظهر ذلك من ملاحظة الآية السابقة ، حيث قال تعالى (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (٢).
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٢٣.
(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٢٢.