بل الأحوط تركه (*) ، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك (١).
[٣٦٨٦] مسألة ٢ : قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً (٢) وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
[٣٦٨٧] مسألة ٣ : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز ، أنّه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً ، وهو مشكل (٣) لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزاً (٤).
______________________________________________________
الصورة الأُولى ، فيكون مفهومها عدم الجواز في الصورة الثانية قهراً ، وبذلك تنحل مشكلة التعارض بينهما.
وعليه فلا بدّ من الالتزام بالتفصيل بين صورة رضاها وصورة عدم رضاها ، حيث يجوز في الأُولى دون الثانية. نعم ، لا بدّ من الالتزام بالكراهة في صورة الجواز ، لما ورد في الأخبار من قولهم (عليهم السلام) : «إنّا لا نفعله» فإنّ ذلك يدلّ على مبغوضية الفعل وكراهته.
(١) ظهر مما تقدّم عدم الجواز في هذه الصورة.
(٢) تقدم الكلام في محلّه في باب الحيض من كتاب الطهارة ، أنّ منشأ هذا الإشكال إنّما هو صدق القرب المنهي عنه بقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) على الوطء في الدبر ، إلّا أنّك قد عرفت أنّه غير صحيح ، وأنّه لا مانع من الالتزام بجوازه لو قلنا بالجواز في غير تلك الحالة.
(٣) بل ممنوع.
(٤) مضافاً إلى ما ورد في معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة من اعتبار رضاها بالفعل. فإنّ تعليق الجواز على رضاها يكشف بوضوح عن أنّ ذلك ليس من حقوق الزوج وإنّما هو من حقوقها ، فإن رضيت فهو ، وإلّا فلا يجوز الفعل فضلاً عن عدم تحقق النشوز.
__________________
(*) لا يترك.