[٣٦٨٨] مسألة ٤ : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدّة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطِئها شبهة (١) وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها (٢) وفي حرمة البنت والام (٣) وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول.
نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً إشكال ، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك (*) ، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه (٤).
______________________________________________________
(١) كل ذلك لصدق العناوين المأخوذة موضوعاً لتلك الأحكام من قبيل الجماع والوطء وما شاكلها ، فإنّ من الواضح عدم اختصاصها بمقاربتها في القبل.
(٢) تقدم في باب الغسل أنّه لا دليل على التقييد بمقدار الحشفة لمقطوعها ، وعليه فلا بدّ في ترتّب الأحكام المذكورة بالنسبة إليه من مراجعة الإطلاقات وملاحظة الصدق العرفي. فكل مورد صدق فيه الإتيان أو الوطء أو ما شاكلهما من العناوين المأخوذة موضوعاً لتلك الأحكام ، ترتبت عليه تلك الأحكام وإن كان الداخل أقلّ من مقدار الحشفة.
(٣) اعتبار الدخول بالبنت في تحريم الأُم إنّما يفرض في مثل ما لو ملك الام والبنت ، فإنّه إذا وطِئ البنت ولو في دبرها حرمت عليه الام.
(٤) ولا يخفى أنّه لم يرد في شيء من رواياتنا المعتبرة ما يدلّ على اعتبار ذوقها لعسيلته ، بل المذكور فيها هو اعتبار ذوقه عسيلتها (١). نعم ، هو مذكور في كتب العامّة (٢) ومرسلة الشيخ في المبسوط (٣).
__________________
(*) بل الظاهر كفايته ، وأمّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته ، وإنّما الوارد : «ذوقَ عسيلتها» ، والمراد به إدراك اللّذّة جزماً ، وهو يتحقّق بدون الإنزال.
(١) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ٧ ح ١ ، ٣.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٤١٧ / ٥٣١٧.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٤٣.