وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر (١) ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً (٢).
[٣٦٨٩] مسألة ٥ : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان ، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً (٣) إلّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
[٣٦٩٠] مسألة ٦ : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأَمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام (٤)
______________________________________________________
وعلى هذا فحيث إنّ من الواضح أنّ المراد بذوقه عسيلتها هو تلذّذه بها ، بمعنى إدراك اللّذّة منها ومجامعته إياها ، وهما غير منحصرين بالقبل ، فلا مانع من الالتزام بتحقق التحليل وطئها في الدبر ، أو في القبل من دون إنزال.
(١) وذلك لأن صريح الأدلة الدالة على وجوبه هو كونه للإرفاق بها ، كما يظهر ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ تلك المدة غاية ما يمكنها من الصبر ، ومن الواضح أنّ الإرفاق بحالها إنّما يكون بوطئها في القبل وإلّا فوطؤها في الدبر ليس إرفاقاً بها ، كما أنّ تلك المدة ليست غاية ما يمكنها من الصبر من هذه الناحية.
(٢) والوجه فيه ظاهر ، حيث يعتبر في الإيلاء الحلف على ترك وطئها قبلا بداعي الإضرار بحالها ، ومن الواضح عدم تحقق الفئة التي هي عبارة عن حنث اليمين إلّا بوطئها كذلك.
(٣) لأنّه مصداق للوطء المحلوف تركه.
(٤) وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العزل ، فقال : «أما الأَمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوجها» (١). فإنّ مقتضى إطلاقها هو الجواز مطلقاً ، سواء أكانت منكوحة بعقد الدوام أو الملك.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٦ ح ١.