والحرّة المتمتع بها (١) ومع إذنها وإن كانت دائمة (٢) ومع اشتراط ذلك عليها في العقد (٣) وفي الدبر (٤) وفي حال الاضطرار (٥) من ضرر أو نحوه.
وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز (٦) مع الكراهة (٧). بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذية ، والتي لا ترضع ولدها (٨).
______________________________________________________
(١) وهو مشكل فيما إذا التزمنا بعدم الجواز في الحرة المنكوحة بعقد الدوام. والوجه فيه إطلاق الأدلة ، وعدم تخصيصها الحكم بالدائمة. نعم ، لا بأس بما أفاده (قدس سره) لو ثبت هناك إجماع ، إلّا أنّه في غاية الإشكال.
(٢) لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، حيث يظهر منها أنّ ذلك من حقوق الزوجة ، وعليه فلا مانع منه لو رضيت به.
(٣) لصريح صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(٤) لما يظهر من بعض الأخبار أنّ المنع إنّما هو لأجل الولد (١) وعليه فحيث لا يتوقع ذلك من الوطء في الدبر ، فلا تشمله أدلّة المنع.
(٥) لأدلّة نفي الاضطرار المقتضية لنفي الحرمة على تقدير ثبوتها.
(٦) وذلك لأنّ صحيحة محمد بن مسلم وإن كانت تقتضي بظاهرها الحرمة لما تقدّم مراراً من أنّ التعبير بالكراهة يدلّ على عدم الجواز ما لم يثبت ما يدل على خلافه إلّا أنّه لا مجال للعمل بظاهرها في المقام ، لما ورد في عدّة روايات معتبرة من أنّ «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء» (٢) وما شاكله من التعابير.
(٧) للأخبار الدالة بظاهرها على المنع ، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(٨) لرواية يعقوب الجعفي ، قال : سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : «لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنّها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة» (٣).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٦.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٥ ح ١.
(٣) الوسائل : ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٦ ح ٤.