وأمّا عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها (١).
هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر (٢).
[٣٦٩١] مسألة ٧ : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر (٣)
______________________________________________________
وحيث إنّه لا دليل على وجوب دفع الدية إلى الزوجة حيث إنّها أجنبية عن الماء ولا حق لها فيه ، وإنّما هو ملك للزوج يضعه حيث يشاء على ما صرحت به النصوص ، فلا مجال للقول بثبوت الدية عليه في المقام وقياسه على الأجنبي.
(١) لأنّها حينئذ كالأجنبي حيث لا حقّ لها في الماء ، فيشملها حكمه لا محالة.
(٢) لإطلاق أدلة جواز العزل عن الحرة ، فإنّها غير مقيدة بالوطء غير الواجب.
(٣) وهو في الجملة موضع وفاق ، بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحد.
واستدلّ له في الجواهر مضافاً إلى الإجماع ، وكونه مدة الإيلاء بصحيحة صفوان بن يحيى عن الرضا (عليه السلام) ، أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً؟ قال : «إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك».
مؤيداً بنفي الحرج والإضرار ، وبالمروي عن الصادق (عليه السلام) ، قال : «من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه» (١).
ولكن في جميع ما استدل به (قدس سره) باستثناء صحيحة صفوان نظر.
إذ لا ينبغي الشكّ في عدم كون الإجماع تعبدياً ، فإنّه بعد ورود الصحيحة وتمسّك الأصحاب بها يكون مثل هذا الإجماع مدركياً ، فلا يمكن الاعتماد عليه لأنّه لا يكشف
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ١١٥.
وصحيحة صفوان ورواية الصادق (عليه السّلام) في الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧١ ح ١ ، ٢.