[٣٦٩٣] مسألة ٩ : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر ، لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء (*) (١).
نعم ، الأحوط (٢) إرضاؤها بوجه من الوجوه ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها.
ثم اللّازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللّاحقة إنّما هو الوطء المتقدِّم (٣) لا حين انقضاء الأربعة المتقدِّمة (٤).
______________________________________________________
ممكنة ، ولا أقلّ في المقام من الاحتياط اللّازم.
(١) لعدم الدليل عليه ، ومقتضى الأصل البراءة ، وإن كان يجب عليه الوطء فوراً ففوراً ، لتحقق ترك الوطء أربعة أشهر ، فيكون آثماً في كل آن يمر عليه وهو قادر على وطئها حتى يطأها.
(٢) إذ لا دليل على اللزوم إلّا رواية واحدة قد تمسّك بها الشيخ الأعظم (قدس سره) (١). وهي رواية القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلّا بالأداء أو العفو» ، الحديث (٢). لكنها لضعف سندها غير قابلة للاعتماد عليها. وعليه فأصالة البراءة عند الشكّ محكمة.
(٣) كما أنّ مبدأ الأوّل هو من الساعة التي زفّت المرأة إليه إلى أن يتمّ له أربعة أشهر.
(٤) لمخالفته لظاهر النص ، حيث يصدق عليه أنّه ترك وطأها أكثر من أربعة أشهر ، فيكون آثماً لا محالة.
__________________
(*) وإن كان يجب عليه الوطء في أوّل أزمنة الإمكان.
(١) أي الشيخ الأنصاري في رسالة النِّكاح.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ : ٢١٢ كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، ح ١٦١١٤.