فصل
[٣٦٩٤] مسألة ١ : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين (١) حرّة كانت أو أَمة ، دواماً كان النكاح أو متعة (٢) ، بل لا يجوز وطء المملوكة (٣) والمحلّلة كذلك.
______________________________________________________
فصل
(١) وهو في الجملة محلّ وفاق ، وتدلّ عليه جملة من النصوص.
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين» (١).
ومنها : موثَّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» (٢). وحيث إنّ الترديد في الحدّ أمر غير معقول فلا بدّ من حمل الحد الثاني على الأفضلية لا محالة.
ومنها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ، قال : «لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فإنْ فعل فعيبت فقد ضمن» (٣). ولا بدّ من حملها على الأفضلية أو دخولها في العاشرة لا إتمامها لها ، فتتحد مع ما تقدم. إلى غير ذلك من النصوص.
(٢) لإطلاق النصوص المتقدمة.
(٣) وفي الجواهر حكاية الإجماع عليه من جماعة (٤) ، وهو مقتضى إطلاق بعض النصوص المتقدمة.
لكن الذي يظهر من صاحب الوسائل (قدس سره) بل هو صريح عبارته ، هو
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٤٥ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٤٥ ح ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٤٥ ح ٧.
(٤) الجواهر ٢٩ : ٤١٤.