والإفضاء أعم (١) من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ، أو اتحاد الجميع ، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل.
[٣٦٩٧] مسألة ٤ : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة المملوكة ، والمحلّلة ، والموطوءة بشبهة أو زنا ، ولا الزوجة الكبيرة (٢).
نعم ، تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة (*) (٣) إذا أفضاها بالدخول
______________________________________________________
(١) وهو الصحيح بعد أن لم يرد في النصوص تفسير له كي يكون ذلك المعنى حقيقة شرعية له ، ومن هنا فلا بدّ من حمله على معناه اللغوي ، وهو إيجاد الفضوة وجعل الشيء متسعاً ، على ما ذكره الزمخشري (١).
ومن الواضح أنّ ذلك يصدق على مطلق اتحاد المسلكين من دون تحديد لهما بمسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ، أو مسلكي البول والغائط على ما قيل وإن كان تحققه في الخارج ممنوعاً ، حيث لا يتصوّر اتحاد مسلكي البول والغائط من دون اتحادهما مع مسلك الحيض أيضاً حيث أنّه يتوسطهما.
ويدلّ على ما ذكرناه التعبير بالعيب في لسان عدّة من النصوص مع الحكم بالضمان فيها (٢) ، ومن الواضح أنّ العيب يشمل بإطلاقه جميع الأقسام المذكورة.
كما يشهد له عدم التعرّض للسؤال عن معنى الإفضاء ، وعدم تعرّض الإمام (عليه السلام) لتفسيره مع وقوعه في ألسنة الأخبار كثيراً ، فإنّه إنْ كشف عن شيء فإنّما يكشف عن كون المتفاهم منه هو معناه اللغوي العرفي.
ومن هنا يظهر الحال في سائر الأقوال المذكورة في المسألة حيث لا دليل على شيء منها.
(٢) اقتصاراً فيما خالف القاعدة على مورد النص وهو الزوجة الصغيرة ، فإنّ التعدي عنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
(٣) لصريح صحيحة حمران المتقدمة ، حيث قال (عليه السلام) : «إن كان دخل بها
__________________
(*) وعدا المملوكة ، إلّا معنى لوجوب الدية على المالك.
(١) الفائق في غريب الحديث ٣ : ٤٤٣.
(٢) راجع الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ب ٤٥ ح ٥ ٨.