بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة (١).
وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه (٢) فلا تحرم عليه مؤبداً. نعم ، تثبت فيه الدية (٣).
[٣٦٩٨] مسألة ٥ : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية (٤) كما مرّ ، ولكن الأحوط (٥) الإنفاق عليها ما دامت حيّة.
______________________________________________________
ولها تسع سنين فلا شيء عليه» والمؤيدة برواية بريد بن معاوية.
وكان عليه (قدس سره) استثناء المملوكة أيضاً ، إذ لا معنى لكون مولاها ضامناً لنفسه.
(١) لإطلاق صحيحتي سليمان بن خالد والصدوق (قدس سره) المتقدمتين (١) ، فإنّ مقتضى إطلاقهما عدم الفرق في ثبوت الدية بين كون المفضاة صغيرة أو كبيرة ، كان الدخول شرعياً أم زنا ، ولم يثبت ما يعارضهما أو يقيّد إطلاقهما.
(٢) لعدم الدليل عليه.
(٣) وذلك لأنّ الدية مترتبة على الإفضاء بما هو جناية من دون التقييد بسبب خاص ، وهو متحقق في المقام.
وذكر السبب في صحيحة سليمان بن خالد حيث قال السائل : (رجل وقع بجارية فأفضاها) لا يدل على اختصاص الحكم به وانحصار السبب فيه كما هو واضح ، إذ أنّه لا ينافي ترتب الدية على الإفضاء الحاصل بغير ذلك السبب ، بعد أن كانت الدية مترتبة عليه بما هو جناية.
(٤) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين. وقد عرفت أنّ إطلاقها وإن كان معارضاً بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية ، إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الثانية ، إما لترجيح إطلاق الأُولى لأظهريتها ، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة في دية الزوجة الكبيرة المفضاة.
(٥) الأولى ، حيث أنّه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة.
__________________
(١) راجع ص ١٢٩ ه ١ ، ٢.