وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف (١). وكذا في العقد الانقطاعي (٢).
______________________________________________________
(١) لاختصاص المنع في الأخبار المتقدمة بالزواج ، بل لاقتضاء إطلاقات الأدلة ذلك ، فإنّ مقتضى إطلاقات أدلّة التملك بالشراء وغيره ووطء المملوكة الجواز من غير تحديد بحد معيّن.
هذا مضافاً إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة ، فقال : «الق عبد الملك بن جريح فسله عنها» إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح : «أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء» (١). فإنّها صريحة في جواز نكاح أكثر من أربع إماء بملك اليمين.
(٢) وتدلّ عليه مضافاً إلى صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمة جملة من النصوص التي دلّت صريحاً على أنّها ليست من الأربعة وإنّما هي مستأجرة ، وأنّه لا مانع من التزويج بألف منهنّ (٢).
إلّا أنّ بإزائها موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المتعة ، فقال : «هي أحد الأربعة» (٣) حيث تدل على عدم جواز نكاح أكثر من أربعة منهنّ.
لكنها لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة بعد تصريحه (عليه السلام) فيها بأنها ليست من الأربع ولا من السبعين ، ولا بدّ من حمل هذه الموثقة على الاحتياط على ما صرحت به جملة من النصوص (٤) حفظاً لماله ونفسه ، إذ لا طريق لإخفاء ذلك على المخالفين إلّا بالاقتصار على الأربع حيث يتصوّرون كونهن زوجات دائمات له ، وهو بخلاف ما لو زاد على الأربع إذ لا مجال لادعاء كونهن زوجات دائمات فيظهر أمره بذلك.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٤ ح ٨.
(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٤.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٤ ح ١٠.
(٤) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٤ ح ٩ ، ١٣.