بل لا يبعد (*) جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها (١) وإن كان الأحوط خلافه.
______________________________________________________
(١) ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) (١) وخالفه فيه الشيخ الأعظم (قدس سره) متعجباً منه ذلك بعد توقفه (قدس سره) صاحب الجواهر في النظر إلى وجه الأجنبية ، لكونه خلاف المرتكزات (٢).
واستدلّ لما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بعدة روايات ، عمدتها هي :
صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، أينظر إليها؟ قال : «نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن» (٣). حيث إنّها مطلقة فتشمل بإطلاقها جميع أعضاء البدن حتى العورة ، غاية الأمر أنّنا علمنا من الخارج حرمة النظر إليها ، فيبقى الإطلاق في الباقي سليماً.
والكلام في هذه الصحيحة يقع في مقامين : الأوّل في إطلاقها ، والثاني في وجود المقيد.
أمّا المقام الأوّل : فالظاهر أنّه لا إطلاق لها في حدّ نفسها ، لكونها غير ناظرة إلى ذلك. والوجه فيه وضوح التعليل في عدم كون الحكم حكماً تعبدياً ، وإنّ منشأ الحكم إنّما هو دفع الغبن الذي لا يتدارك من جانب الزوج.
فإنّ العقد بعد وقوعه لا يقبل الفسخ إذا لم يرتض الزوج زوجته ، كما أنّ الطلاق يوقعه في ضرر دفع نصف المهر ، ومن البديهي أنّه ليس للزوج أن يزوجها من غيره كي يستردّ المهر ، ففراراً من هذا المحذور الذي لا يتأتى في سائر العقود خصص تحريم النظر إلى الأجنبية ، ورُخِّص في جواز النظر إليها. ولعلّه والله العالم أن هذا هو المقصود من قوله (عليه السلام) : «إنّما يشتريها بأغلى الثمن».
__________________
(*) بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين بما فيهما المعصم والشعر والساقين.
(١) الجواهر ٢٩ : ٦٦.
(٢) الجواهر ٢٩ : ٦٧.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٣٦ ح ١.