تغيّر الموضوع كما ترى (١).
فتحصل أنّ الأوْلى الاحتياط الذي ذكرنا أوّلاً ، والأقوى العمل بالاستصحاب (*) وإجراء حكم العبيد والإماء عليهما.
[٣٧٠٥] مسألة ٢ : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء ، فأُعتق وصار حرّا لم يجز إبقاء الجميع ، لأنّ الاستدامة كالابتداء ، فلا بدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين. والظاهر كونه مخيَّراً بينهما ، كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع (٢).
______________________________________________________
ثم لو تنزّلنا وقلنا بجريانه في الأحكام التكليفية الكلّية فلا نلتزم به في المقام ، وذلك لاختلاف الموضوع بنظر العرف ، حيث يرى عنوان الحرية والرقية مقوِّماً للموضوع ، نظير ما يراه في عنوان المسافر والحاضر. وعلى هذا فلا يمكن التمسك بالاستصحاب ، لعدم اتّحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة ، فإنّ الذي لم يكن له التزوج بأكثر من حرتين إنّما كان هو هذا الشخص بما هو عبد لا ذاته بما هي ، ومن الواضح أنّه بذلك الوصف غير المبعض حيث إنّه ليس بعبد وإنّما نصفه عبد خاصة ، وهو لم يكن موضوعاً للحكم.
وعليه فحكمه يبتني على الاحتمالين السابقين ، من عدم خروج حكمه عن حكم أحد القسمين فيجب عليه الاحتياط ، ومن كونه قسماً ثالثاً فيحكم بصحة تزوجه بأربع مطلقاً ، سواء أكنّ من الحرائر أم الإماء أم ملفّقاً منهما.
(١) وفيه ما تقدم.
(٢) حيث ورد في معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع؟ قال : «يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً» (١).
فقد استدلّ بها لإثبات التخيير في المقام حيث كان الزواج كما فيما نحن فيه صحيحاً ابتداءً حيث يقر على مذهبه ما لم يسلم.
__________________
(*) فيه إشكال بل منع.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب ٦ ح ١.