بين الفسخ والبقاء فهو ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً (*) (١) والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأُولى.
______________________________________________________
فإنّ من الواضح أنّ موردها مما لا واقع له ، حيث أنّه التزم بعتق أوّل مملوك يملكه فورث ثلاثة. ولا مجال لدعوى اختصاص الحكم بمورده ، وذلك لما ورد في ذيلها من أنّ «القرعة سنّة» حيث اعتبرها الإمام (عليه السلام) كقاعدة كبروية ثم طبقها على المورد ، فيظهر منه عدم اختصاص القرعة بذلك المورد.
الثانية : معتبرة منصور بن حازم ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسألة ، فقال : «هذه تخرج في القرعة» ثم قال : «فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ ، أليس الله يقول (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)» (١).
فإنّ استدلاله (عليه السلام) بالآية الكريمة يكشف عن عدم اختصاص القرعة بما إذا كان للمشكلة واقع وكان المكلف جاهلاً به ، إذ الظاهر والله العالم أنّ أهل السفينة لم يكونوا يعلمون أنّ الحوت إنّما يطلب شخصاً معيناً ، بل تخيلوا أنّه إنّما يطلب شخصاً من غير تعيين لسدّ جوعه أو غير ذلك من دون خصوصية فيه ، وإلّا فلو كانوا يعلمون أنّه إنّما يطلب يونس بخصوصه لأخذوه وألقوه في البحر من دون توقف أو حاجة إلى القرعة ، فرجوعهم مع ذلك إلى القرعة يكشف عن صحة التمسك بها لتعيين ما لا تعيّن له في الواقع أيضاً.
ومن هنا فتدل الآية الكريمة على عدم اختصاص القرعة بما كان له تعيّن في الواقع ، بل تعمّ ما لا تعيّن له أيضاً.
(١) في إطلاقه نظر ، ولا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ موضوع الكلام ما إذا كان العبد متزوجاً بثلاث إماء أو أربع ثم أعتقت واحدة منها أو اثنتان.
__________________
(*) هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين ، وأمّا إن كانت عنده ثلاث إماء وكانت المعتقة إحداهما فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فإنّه من الجمع بين حرّة وأمتين.
(١) الوسائل ، ج ٢٧ كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب ١٣ ح ١٧.