[٤٧٠٧] مسألة ٤ : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهنّ وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلّا بعد خروجها عن العدّة (١). وإن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان ، المشهور على الجواز ، لانقطاع العصمة بينه وبينها.
______________________________________________________
هي من الأُمور الاعتبارية التي ليس لها وجود سوى اعتبار من بيده الاعتبار ، فلا مجال فيها بالمرة لأن يقال بكفاية علّة حدوثها في بقائها.
وعليه فحيث أن الزوجية تنقسم بطبيعة الحال إلى قسمين مؤقت وغير مؤقت ، فلا يخلو المنشئ لها من أن ينشئها مطلقة أو مقيدة بزمان معيّن ، لعدم معقولية الإهمال في الواقعيات ، على ما تقدم بيانه غير مرة.
ومن هنا فإذا دار أمر المنشأ بين الإطلاق والتقييد ، لم يكن أحدهما موافقاً للأصل والآخر مخالفاً له ، فإن كلّاً منهما حادث فلا مجال لإحراز أحدهما بالأصل.
نعم ، بلحاظ الأثر الخارجي فالمقدار المتيقن قد أُنشئ جزماً ، أما في ضمن الإطلاق أو في ضمن التقييد ، فيرجع الشكّ إلى إنشاء الزائد عن ذلك ، وقد ذكرنا أنّ الأصل إنّما هو عدم إنشاء الزوجية بالنسبة إليه.
والحاصل أنّه لما لم يكن في المقام أصل أو دليل يحرز به كون العقد المشكوك عقداً دائماً ، كان مقتضى القاعدة هو الالتزام بجواز التزويج بالتي يريد التزوج منها ، لعدم إحراز كونها خامسة بالمعنى الذي ذكرناه.
ثم إنّه لا يخفى أنّه لا منافاة بين الزوجية الدائمة وبين الطلاق حيث أنّ الطلاق إنّما هو بمنزلة الرافع ، فلا ينافي كون المنشأ هو الزوجية الأبدية ، نظير البيع بالنسبة إلى الملكية إذ لا منافاة بينهما ، فيحق للذي يملك الشيء بالملكية الأبدية أن يرفعها وينقل ذلك الشيء بالبيع أو غيره إلى غيره.
وبالجملة : فالذي يتحصل من جميع ما تقدم هو أنّ ما ورد في عبارة جملة من الأصحاب ، من أنّ الزوجية الدائمة والزوجية المنقطعة نوعان وصنفان هو الصحيح.
(١) بلا خلاف في ذلك. وتدل عليه مضافاً إلى كونه موافقاً للقاعدة حيث أن