فصل
[في التزويج في العدّة]
لا يجوز التزويج في عدّة الغير (١) دواماً أو متعة ، سواء كانت عدّة الطلاق بائنة ، أو رجعيّة ، أو عدّة الوفاة ، أو عدّة وطء الشبهة ، حرّة كانت المعتدّة ، أو أَمة.
______________________________________________________
فصل
(١) بلا خلاف ولا إشكال فيه. ويمكن استفادته من عدّة مواضع من الكتاب العزيز.
كقوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) (١). فإنّ مفهوم العدّة ليس إلّا عد أيام معينة ، والاجتناب فيها من التزوج حتى تنقضي.
وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٢). فإنّ الأمر بالتربص لا سيما بملاحظة قوله تعالى في ذيل الآية (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) واضح الدلالة على عدم جواز التزوج في تلك المدة ، إذ ليس للتربص معنى معقول غير ذلك.
وقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (٣). فإنّها كالسابقة تدل على وجوب التربص في فترة العدّة وعدم جواز التزوج فيها ، كما يوضح ذلك قوله عزّ وجلّ بعد ذلك (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) (٤) فإنّها واضحة الدلالة في أنّ المقصود من التربص في تلك الفترة
__________________
(١) سورة الطلاق ٦٥ : ١.
(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٣٤.
(٣) سورة البقرة ٢ : ٢٢٨.
(٤) سورة البقرة ٢ : ٢٣٢.