ولو مع العلم والدخول ، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها ، فإنّ المحرم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات.
وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل (١). فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلّقها ، وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدّتها ، ولا تحليلها للغير ، لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبداً (٢) عليه (*) ، أو على ذلك الغير ، ولو مع العلم بالحكم والموضوع.
[٣٧٠٨] مسألة ١ : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد (٣) بل ولا زنا ، إلّا إذا كانت العدّة رجعية (٤) كما سيأتي. وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه (٥).
وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعي كما إذا تزوّج أُخت
______________________________________________________
(١) لاختلافهما مع عنوان التزويج المذكور في النصوص ، فلا وجه لتعميم الحكم الثابت له إليهما.
(٢) في غير العدّة الرجعية. وأما فيها فلما كانت المرأة أما زوجة حقيقة كما اخترناه ، وأما في حكم الزوجة كما ذهب إليه المشهور ، كان وطؤها فيها من الزنا بذات البعل وهو موجب للحرمة الأبدية ، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
والحاصل أنّ الوطء بالملك أو التحليل إذا كان في أيام العدّة الرجعية كان موجباً لثبوت الحرمة الأبدية ، لكن لا لأجل إلحاق الملك أو التحليل بالتزويج ، بل من باب الزنا بذات البعل فإنّه عنوان مستقل للتحريم.
(٣) لعدم الدليل على الإلحاق بعد اختصاص موضوع النصوص بالتزويج.
(٤) حيث يكون من الزنا بذات البعل ، وهو سبب مستقل للتحريم الأبدي ، على ما تقدم قبل قليل ، وسيأتي إن شاء الله التعرض إليه مفصلاً.
(٥) حيث لا يصدق معه عقد الزواج ، فلا يكون مشمولاً لأدلّة التحريم الأبدي.
__________________
(*) هذا في غير العدّة الرجعيّة ، وأمّا فيها فيجري عليها حكم الزِّنا بذات البعل.