[٣٧٠٩] مسألة ٢ : إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع ، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة ، لأن المناط علم الزوج لا وليّه أو وكيله. نعم ، لو كان وكيلاً في تزويج امرأة معينة وهي في العدّة (١) فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه (*) ، لكن المدار علم الموكل لا الوكيل.
______________________________________________________
(١) الظاهر أنّ مراده (قدس سره) من التفصيل بين تعيين المرأة وعدم تعيينها ، إنّما هو الفرق بين كون متعلق الوكالة تزويج امرأة ذات عدّة ، وبين كون متعلقها تزويج امرأة مطلقاً ، ومن دون التقييد بكونها ذات عدّة وإن كان الوكيل يختار ذلك في الخارج. فيحكم في الثاني بعدم ثبوت الحرمة الأبدية ، لأنّ ظاهر التوكيل أنّه توكيل في عقد وزواج صحيح ، ومن هنا فلا تكون الوكالة شاملة لتزويجه امرأة في العدّة ، بل يكون ذلك العقد عقداً فضولياً فلا يوجب ثبوت الحرمة الأبدية. وهذا بخلاف الأول حيث تثبت الحرمة الأبدية ، نظراً لشمول الوكالة لذلك العقد ، حتى ولو انضمت إليها وكالة بتزويج امرأة خلية.
فالعبرة إنّما هي بصدق التزوج بامرأة في عدتها وعدمه. وهذا هو ما يعنيه المصنف (قدس سره) من التعبير بالإطلاق والتعيين ، حيث لا تكون الوكالة على الأول شاملة لذات العدّة ، فلا يصدق التزويج في العدّة مع علم الزوج بخلاف الثاني ، فإنه بعد شمول الوكالة لها يصدق التزوج بالمرأة في عدتها ، وبذلك تثبت الحرمة الأبدية.
إلّا أنّ للمناقشة في ثبوت الحرمة الأبدية حتى في صورة التعيين والعلم بالحكم والموضوع ، أو الجهل ولكن مع الدخول بها مجالاً ، نظراً لعدم شمول دليل التحريم له. وذلك لأنّ موضوع الحرمة في لسان الأدلة لما كان هو التزوج من امرأة ذات عدّة كان لا بدّ في ثبوت هذه الحرمة من صدق الانتساب ، إذ لولاه لما كان لثبوتها وجه.
ومن هنا فحيث أنّ الانتساب لا يتحقق إلّا بالمباشرة ، أو باعتبار من يكون اعتباره اعتباراً له كالوكيل في الأُمور الاعتبارية بحيث ينتسب الفعل إليه حقيقة
__________________
(*) فيه إشكال بل منع.