[٣٧١٠] مسألة ٣ : لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه (١) سواء كانت عدّة الطلاق ، أو الوطء شبهة ، أو عدّة المتعة ، أو الفسخ بأحد الموجبات (٢) أو المجوزات له.
______________________________________________________
العقد على ذات العدّة وكونه محرماً شرعياً.
ومن هنا فالتوكيل في التزويج من إحدى بنات زيد مثلاً مع العلم بكون إحداهن في العدّة وحرمة التزوج من ذات العدّة وإن كان شاملاً لذات العدّة أيضاً ، إلّا أنّه لا مجال للقول بصدق علم الزوج بوقوع العقد على ذات العدّة ، لاحتمال وقوعه على غيرها حيث أن الوكالة متعلقة بالأعمّ ، فلا يكفي مجرد علمه بكونها في العدّة وعموم الوكالة لها في ثبوت الحرمة ، ما دام لم يكن يعلم بوقوع العقد عليها في الخارج.
وبعبارة أُخرى نقول : إنّ التزويج وإن كان تزويجاً للموكل حيث تعمّها الوكالة إلّا أنّ علم الوكيل ليس علماً للموكل ، فلا موجب للقول بثبوت الحرمة الأبدية.
ثم لو فرضنا إجازة الصبي بعد بلوغه ، أو المجنون بعد كماله ، أو مطلق من وقع العقد فضولة عنه ، مع علمه بالحكم والموضوع أو الدخول بها مع الجهل ، فهل يوجب ذلك الحرمة الأبدية أم لا؟
الظاهر هو التفصيل بين ما لو وقعت الإجازة بعد خروج العدّة ومضيها وبين ما لو وقعت قبل انقضائها ، حيث ينبغي الالتزام في الأول بعدم ثبوتها ، وذلك لعدم انتساب التزوج في العدّة إليه ، حتى بناء على القول بالكشف الحقيقي وإنْ كنّا لا نقول به فضلاً عن القول بالكشف الحكمي أو النقل ، إذ الانتساب إنّما يكون بالإجازة ومن حينها ، والمفروض أنّ المرأة في ذلك الزمان ليست بذات عدّة ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت الحرمة حينئذ. وهذا بخلاف الثاني ، حيث لا يبعد القول بثبوت الحرمة الأبدية ، لانتساب التزويج بامرأة ذات عدّة إليه قبل انقضاء العدّة.
(١) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد دلّت على بعض مواردها نصوص خاصة.
(٢) ما لم يكن موجباً لثبوت الحرمة الأبدية ، كالرضاع فإنّه موجب لها ، فلا مجال