وإلّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً (١).
وإلّا في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدّة ، بل لكونها ذات بعل (٢).
وكذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة إذا حملت منه ، بناءً على عدم تداخل العدتين ، فإنّ عدّة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدّة السابقة التي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمة العدّة السابقة ، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدّة أعني عدّة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه (٣).
______________________________________________________
فيها باطلاً ، فإنّه لا مجال فيها للتعبير ب (فَلا تَحِلُّ) وإنّما يعبّر عنها بـ (لا تصحّ) خاصّة ، وليس ذلك إلّا لكون مفاد هذا التعبير كقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) (١) هو حرمة الفعل لا البطلان خاصّة ، بل يمكن أن يقال إنّ البطلان في المقام مترتب على الحرمة التكليفية ، بحيث تكون الحرمة هي السبب في البطلان.
والحاصل أنّ العرف لا يرى فرقاً بين التعبير بكلمة (حُرِّمَتْ) والتعبير بكلمة (فَلا تَحِلُّ) بل يرى كلّاً منهما لازماً للآخر ، فعدم الحليّة لازم للحرمة ، كما أنّ الحرمة لازمة لعدم الحلّ.
(١) وتقدّم منّا في محلّه استظهار كون الطلاق التاسع موجباً لثبوت الحرمة الأبدية على الإطلاق.
(٢) إلّا أنّه خارج عن محلّ كلامنا ، نظير اعتداد المحارم عن وطئهن شبهة.
(٣) ويقتضيه قوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) (٢).
وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ) (٣).
__________________
(١) سورة النساء ٤ : ٢٣.
(٢) سورة الطلاق ٦٥ : ١.
(٣) سورة البقرة ٢ : ٢٣٤.