[٣٧١١] مسألة ٤ : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدّة ، أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها؟ قولان ، الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة ، لإطلاق الأخبار (١) بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة.
______________________________________________________
(١) الأخبار الواردة في المقام على طائفتين :
الأُولى : ما فرض فيها كون الدخول في العدّة وهي أكثر الأخبار ، إلّا أنّها لم تتكفل أخذ ذلك شرطاً للحكم ، وإنّما فرضت ذلك مورداً خاصاً ، كمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها.
الثانية : المطلقات من حيث الدخول ، وهي ليست إلّا روايتين معتبرتين وهما :
أ ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إذا تزوج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً» (١).
فإنّها مطلقة من حيث الدخول ، إذ من البعيد جدّاً أن يقال : بأن قوله (عليه السلام) : «في عدّتها» قيد للتزوج والدخول كليهما ، بل ظاهره الرجوع إلى الأمر المتقدم عليه أعني التزوج خاصة وعليه فيبقى المتأخر أعني الدخول مطلقاً.
ودعوى عدم إمكان التمسك بالإطلاق ، لاقتران المطلق بما يصلح للقرينية من جهة المناسبات الكلامية.
غير مسموعة ، وذلك لأنّ الذي يوجب إجمال الدليل هو ما كان بحسب الفهم العرفي صالحاً للقرينية فلا يكفي فيه مجرد الاحتمال. ومن هنا فمجرد احتمال كون قوله (عليه السلام) : «في عدّتها» صالحاً للقرينية لا يكفي في رفع اليد عن إطلاق قوله : «ودخل بها».
ومما يؤيد الإطلاق في المقام ملاحظة أنّ العقد لو كان واقعاً في الجزء الأخير من العدّة مع علم الزوج بذلك ، كان ذلك موجباً لثبوت الحرمة الأبدية بلا كلام. فإنّ من الواضح أنّ هذا الموضوع بعينه هو الموضوع للحرمة في حال الجهل ، لكن بإضافة
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ح ٣.