[٣٧١٣] مسألة ٦ : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتى تحرم أبداً أو لا؟ يبني على عدم الدخول (١). وكذا إذا علم بعدم الدخول بها ، وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة فإنّه يبني على عدم علمها (٢) فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
[٣٧١٤] مسألة ٧ : إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدّة ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزويجهما. ولو تزوج إحداهما بطل (٣) ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية ، لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة (٤).
______________________________________________________
الأوّل ، دلّت على صحة العقد وعدم تصديقها في دعواها على كلا التقديرين ، فتكون مقيدة لإطلاق صحيحة زرارة لو تمّ فتدلّ على اختصاص قبول قولها بما إذا كان الإخبار عن الحالة الفعلية ، وأما إذا كان الإخبار عن الحالة السابقة فلا يسمع قولها.
(١) لاستصحاب عدمه.
(٢) لاستصحاب العدم أيضاً.
(٣) للشكّ في جواز العقد بعد أن كان مقتضى العلم الإجمالي تنجيز المعلوم ومقتضى الاستصحاب هو عدم ترتب الأثر على ذلك العقد.
(٤) ولا ينافي ذلك تنجيز العلم الإجمالي.
هذا والظاهر أنّ محلّ كلامه (قدس سره) ما إذا علم بحدوث العدّة في إحداهما ، ثم شكّ في كونها هي المعقودة أم غيرها ، فإنّه حينئذ لا يحكم بثبوت الحرمة الأبدية ، لعدم إحراز الموضوع أعني كون المعقودة بخصوصها ذات عدّة مع العلم بذلك أو الدخول بها.
وأما إذا كان الشكّ في البقاء ، كما لو علم إجمالاً بانقضاء عدّة إحداهما بعد العلم بكونهما معاً في العدّة ، ثم شكّ في كونها هي المعقودة أم غيرها ، فإنّه حينئذ يحكم مضافاً إلى البطلان بثبوت الحرمة الأبدية ، وذلك لاستصحاب بقاء كل منهما في العدّة إذ لا مانع من جريانه بعد أن لم تكن فيه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي بانقضاء عدّة إحداهما.