الغير (١) فحاله حال الشكّ البدوي.
[٣٧١٦] مسألة ٩ : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل (٢). فلو تزوجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً
______________________________________________________
(١) ولا تعارضها أصالة عدم كونها في عدّة نفسه ، لأنّها لا تصلح لإثبات موضوع البطلان والحرمة ، أعني كونها في عدّة غيره.
(٢) لا يخفى ما في التعبير باللحوق من مسامحة واضحة ، فإنّ التزوج بذات البعل موضوع مستقل للحرمة له أدلّته الخاصّة من النصوص ، فلا وجه لجعله من لواحق التزوج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية.
ولعلّ الأصل في هذا التعبير ما ورد في القواعد من أنّه : لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ، ينشأ من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم (١) ، وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة (٢) وولد العلّامة (قدس سره) في الإيضاح (٣).
إلّا أنّه من غير الخفي أنّه ناشئ من غفلتهم عن النصوص الواردة في المقام ، وإلّا فلا وجه للقول بعدم وجود النص ومحاولة إثبات الحكم عن طريق إلحاقه بالتزوج من المعتدة ، لكونه أوْلى بثبوت الحرمة ، نظراً لأقوائية العلقة الزوجية في ذات البعل.
وكيف كان ، فالحكم في المسألة كما أفاده (قدس سره) وذلك لأنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف.
منها : ما دلّ على ثبوت الحرمة الأبدية مطلقاً ، كمعتبرة أديم بن الحر ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً» (٤).
ومنها : ما دلّ على جواز الرجوع فيما إذا كان الزوج جاهلاً ، كصحيحة عبد الرّحمن ابن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج
__________________
(١) قواعد الأحكام ٢ : ١٥.
(٢) اللّمعة الدمشقية ٥ : ١٩٩.
(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ٧٤.
(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٦ ح ١.