التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل (*) (١).
وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أوْ لا (٢) وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني.
ولا يبعد جواز نظر المرأة (**) أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها (٣) ولكن لا يترك الاحتياط بالترك.
______________________________________________________
في زمان واحد ، وعليه فلا مانع من الالتزام المذكور وإن كان ذلك خلاف المشهور جدّاً ، ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة.
(١) بل هو المتعيّن ، فإنّ الظاهر من الروايات أنّ جواز النظر مترتب على إرادة التزوّج منها ، ومن هنا فلا بدّ من فرض وجود الموضوع إرادة التزوّج منها مفروغاً عنه في الخارج قبل الحكم بالجواز. وعليه فحيث إن إرادة التزوج بكل واحدة منهن غير متحققة في الخارج ، إذ لم تتعلق إرادته إلّا بالجامع ، فلا مجال للحكم بجواز النظر إليهن جميعاً.
(٢) لإطلاق الروايات من هذه الجهة ، خصوصاً بملاحظة عدم إمكان الاطلاع على أوصافها بالسماع ونحوه بمثل ما يطلع عليه بالبصر.
(٣) ذهب إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) مستدلّاً عليه بأنّ الرجل إذا جاز له النظر إليها لأنه يبذل لها أغلى الثمن ، جاز لها النظر إليه بطريق أولى لأنها تبذل أغلى المثمن ، خصوصاً وإنّ بإمكان الرجل التخلص من المرأة بالطلاق لو لم تكن كما يريد بخلاف العكس حيث ليس لها ذلك (١).
إلّا أنّه مما لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأجل ما ذكرناه في تفسير التعليل
__________________
(*) بل الأقوى ذلك.
(**) فيه إشكال بناءً على عدم جواز نظرها إليه في نفسه.
(١) رسالة النكاح ٢٠ : ٤٢ ٤٣.