وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها (١) وإن كان بغير إذن سيِّدها. والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه ، فلا يشمل الوكيل والولي
______________________________________________________
المذكور في قوله (عليه السلام) : «إنّما يشتريها بأغلى الثمن» (١). إذ عرفت أنّ جواز نظره إليها كان بسبب سدّ باب ذهاب ماله هدراً ومن دون إمكان التدارك ، وحيث إنّ هذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة ، إذ لا يمكن أن يذهب مالها هدراً ، باعتبار أنّها إنما تبذل بضعها بإزاء المهر فلا يتلف عليها شيء ، فالتعدي عن مورد الروايات يكون مشكلاً جدّاً.
وعليه فالظاهر هو القول بعدم الجواز.
(١) استدل عليه :
أوّلاً : بالتعليل المذكور في الروايات الدالة على جواز النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها ، لأنه «يشتريها بأغلى الثمن» فيجوز له النظر إليها.
وفيه : أنّ التعليل إنما يختص بباب الزواج بل بالزوج خاصة على ما عرفت ، إذ الغبن الذي لا يمكن تداركه والغرر الذي لا يمكن تلافيه لا يتصور إلّا في جانب الزوج ، وليس حال المشتري كحاله ، فإنّ أقل ما يتصوّر في المشتري هو خيار الحيوان ، فله أن يفسخ العقد إلى ثلاثة أيام إذا لم تعجبه الأَمة من دون أن يفوت منه شيء.
وعليه فلا وجه للقول بشمول التعليل له أيضاً.
ثانياً : الروايات الخاصة.
فمنها : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأَمَة ليشتريها ، قال : «لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه» (٢).
__________________
(١) راجع ص ١٥.
(٢) الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، ب ٢٠ ح ١.